responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 316

من الرضاع ما يحرم من القرابة» [1]. دلّت على أنّ الحرمة في مورد القرابة، هي نفسها في مورد الرضاع، و عليه حرمة التزويج بالقريب الرضاعيّ كالقريب النسبي و الدلالة تامّة.

و منها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [2]. دلّت على المطلوب دلالة تامة كاملة و القاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها و كمالها، و في الباب روايات كثيرة بنفس المضمون و العبارة تكاد أن تكون متواترة لفظا، فالمدرك الروائي هنا متين جدا.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) بعد ذكر الآية و الرواية: و أجمعت الأمّة على ذلك أيضا [3].

ما هو الرضاع؟ الرضاع هو إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرة لمدّة يوم و ليلة، أو بقدر إنبات اللحم و تشديد العظم، أو بمقدار خمس عشرة رضعة المشبعة، كما قال سيّدنا الأستاذ: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح و إن كان عن شبهة، يوما و ليلة أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي‌ [4]. و يشترط في الرضاع أن يكون اللبن عن النكاح و الحمل، كما قال الشهيد الأوّل (رحمه اللّه): و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح. و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): و يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما، و إن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج و هي حامل منه أو


[1] الوسائل: ج 14 ص 281 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.

[2] الوسائل: ج 14 ص 280 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.

[3] المبسوط: ج 5 ص 291.

[4] منهاج الصالحين: ج 2 ص 267.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست