responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 317

مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [1].

فرعان‌

الأوّل: هل يشترط الحياة في الإرضاع فلا يتحقق الإرضاع من المرضعة التي تموت حين الإرضاع أم لا يشترط؟ التحقيق: اشتراط الحياة و ذلك لانصراف الإرضاع إلى الإرضاع من المرضعة الحيّة، كما قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): و الأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر- و إن تناوله إطلاق العبارة و صدق عليه اسم الرضاع- حملا على المعهود المتعارف و هو رضاع الحيّة و دلالة الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار، كقوله تعالى‌ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ‌ و استصحابا لبقاء الحل‌ [2]. و الأمر كما أفاده.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل، و إن تعدّد المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما [3].


[1] اللمعة الدمشقية: ج 5 ص 156.

[2] اللمعة الدمشقية: ج 5 ص 156.

[3] منهاج الصالحين: ج 2 ص 268.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست