المعنى: معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل و المرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب (بنفس النسبة) فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب، فكما أنّ نكاح الامّ و الأخت و العمّة و غيرها من الأرحام النسبيّة محرّم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعيّة كما قال سيّدنا الأستاذ: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أُمّا للرضيع، و ذو اللبن أبا له، و إخوتهما أخوالا و أعماما له، و أخواتهما عمّات و خالات له، و أولادهما اخوة له [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: