responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 309

بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعيّة دون معلولالتها، و ما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي،- كما أوضحناه في بعض مباحث القطع- إلّا أنّ استقلال العقل بذلك في غير الأعراض و النفوس و الأموال في الجملة ممنوع‌ [1].

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: لا ملازمة بين ارتكاب الحرام و ترتّب الضرر الدنيوي، بل ربما تكون فيه المنفعة الدنيويّة، كما في موارد الانتفاع بمال الغير غصبا، نعم يترتّب الضرر الدنيوي على ارتكاب بعض المحرّمات، كأكل الميتة و شرب السمّ‌ [2].


[1] أجود التقريرات: ج 2 ص 188.

[2] مصباح الأصول: ج 2 ص 287.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست