responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 308

يحكم و يرشد إلى تحصيل المؤمّن من عقاب مخالفة التكليف الواقعي على تقدير تحققه‌ [1]. و الأمر كما ذكره.

الشبهة الموضوعيّة: المشهور عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة إلّا في مورد الاستطاعة و الديون، لاحتمال المخالفة العملية الكثيرة. و لكن يمكن أن يقال (حسبما استفدناه من سيّدنا الأستاذ) أنّ مقتضى الأصل الأولي هو الفحص و لكن بما أنّ هناك قواعد كثيرة تدلّ على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة كقاعدة الطهارة و الحل و السوق فلا يبقى تحت الأصل الأولي إلّا موارد قليلة (كالدماء و الفروج) و كيف كان فالموارد معلومة.

فروع‌

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب، و إن لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها [2]. فهذا الحكم يبتني على أساس دفع الضرر المحتمل. و يسانخه ما أفاد المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في وجوب التيمّم عند الخوف: المدار في ثبوت الضرر هنا و غيره ممّا كان كذلك على علمه أو ظنّه المستفاد من معرفة أو تجربة أو اخبار عارف.

(و ذلك) لوجوب دفع الضرر المظنون، و للتعليق على الخوف المتحقّق به في السنّة و معاقد الإجماعات، بل قد يقال: بتحقّقه مع الشكّ فضلا عن الظن، بل مع الوهم القريب الذي لا يستبعده العقلاء، و لعله لا يخلو من قوّة [3].

الثاني: قال المحقق النائيني (رحمه اللّه): إذا أريد من الضرر المحتمل الدنيوي، فلو استقلّ بوجوب دفعه لحكم الشارع على طبقه، بقاعدة الملازمة، فإنّ حكم العقل‌


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 286.

[2] منهاج الصالحين: ج 1 ص 30.

[3] جواهر الكلام: ج 5 ص 110.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست