المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الاستفادة عن الوقف يجب أن يكون حسب نظر الواقف، و عليه كلّ ما وقف على أساس الموازين الشرعيّة فعلى المسلمين أن يستفيدوا من الموقوفات حسب ما عيّنه الواقف، فلا يجوز لأحد التصرّف في الوقف على خلاف ما قرّره الواقف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في نفس الباب.
منها صحيحة محمّد بن الحسن الصفار عن أبي محمّد الحسن (عليهما السّلام) في السؤال عن الوقف، و ما روي فيه عن آبائه (عليهم السّلام) فوقّع (عليه السّلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [1]. دلّت على أن التصرّف المجاز في الوقف يدور مدار نظر الواقف فليعمل بالوقف على أساس ما عيّنه الواقف.
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم و قد أرسلها الفقهاء إرسال المسلّمات، كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه)
[1] الوسائل: ج 13 ص 295 باب 2 من أبواب الوقوف و الصدقات ح 1.