responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 310

قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الاستفادة عن الوقف يجب أن يكون حسب نظر الواقف، و عليه كلّ ما وقف على أساس الموازين الشرعيّة فعلى المسلمين أن يستفيدوا من الموقوفات حسب ما عيّنه الواقف، فلا يجوز لأحد التصرّف في الوقف على خلاف ما قرّره الواقف.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في نفس الباب.

منها صحيحة محمّد بن الحسن الصفار عن أبي محمّد الحسن (عليهما السّلام) في السؤال عن الوقف، و ما روي فيه عن آبائه (عليهم السّلام) فوقّع (عليه السّلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [1]. دلّت على أن التصرّف المجاز في الوقف يدور مدار نظر الواقف فليعمل بالوقف على أساس ما عيّنه الواقف.

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم و قد أرسلها الفقهاء إرسال المسلّمات، كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه)


[1] الوسائل: ج 13 ص 295 باب 2 من أبواب الوقوف و الصدقات ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست