responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 283

ماء جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه بلا فرق بين المسلم و الكافر في ذلك‌ [1].

الثاني: هل يشترط في الحيازة قصد التملك أم لا؟ قال سيّدنا الأستاذ: ربما يقال باعتبار قصد التملك في حيازة المباحات فلا ملكية بدونه و يستدل له بما ثبت بالنص و الفتوى من أن من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درّة فهي للمشتري دون البائع. (و ذلك لعدم قصد التملك من البائع فذكر الجواب و أشكل عليه)- إلى أن قال:- الصحيح في الجواب أن يقال أنّ النص المشار إليه لا دلالة فيه على اعتبار قصد التملك بل قصارى ما يدلّ عليه اعتبار قصد الحيازة و بما أنّ الصائد البائع لم يعلم بما في الجوف فهو طبعا لم يقصد حيازته، و لا بدّ من قصد الحيازة في تملك المباحات، فلو استولى على مباح حال نومه فحازه لم يكف في تملكه قطعا، و ذاك بحث آخر. ففرق بين أن تكون الحيازة مقصودة و أن يكون التملك مقصودا و كلامنا في الثاني، أمّا الأوّل فلعلّه لا ينبغي الإشكال فيه‌ [2].

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: يجوز حيازة مواد (القرى الدراسة) و أجزائها الباقية، من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلك، و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك‌ [3].

الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها و ملكها، و لا يتحقق السبق إليها إلّا بالاستيلاء عليها و صيرورتها تحت سلطانه، و خروجها من إمكان استيلاء غيره عليها [4]. فيتحقق الملكيّة هناك نتيجة للحيازة المتحققة بالاستيلاء.


[1] منهاج الصالحين: ج 2 ص 172.

[2] مستند العروة: كتاب الإجارة ص 351.

[3] منهاج الصالحين: ج 2 ص 151.

[4] نفس المصدر السابق: ص 156.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست