3- السيرة العقلائيّة: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من حاز شيئا من المباحات ملكه.
قال سيّدنا الأستاذ: و يرشدنا إلى ذلك (سببية الحيازة للملك) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائيّة [2].
4- التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه) في باب الشركة: و الأشبه (بالقواعد و أصول المذهب) في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه [3]. و قال الشهيد (رحمه اللّه) في عمل الإنسان لنفسه: و لو حاز شيئا من المباحات بنيّة التملك ملكه [4].
و التحقيق أنّ الحيازة على قسمين:
1- السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل و الجهد كاصطياد الحيوان البرّي أو البحري و عندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية الممضاة مضافا إلى النص الخاص [5].
2- السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحيّة لأجل الاستفادة من الرعي و غرس الأشجار و غيرهما و بما أنّ ملاك التملك هو الاستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء.
فروع
الأوّل: هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا؟
التحقيق: عدم الاشتراط، لعدم الدليل على الاشتراط، قال سيّدنا الأستاذ: كل