responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 282

السكوني): «لليد ما أخذت و للعين ما رأت» [1].

3- السيرة العقلائيّة: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من حاز شيئا من المباحات ملكه.

قال سيّدنا الأستاذ: و يرشدنا إلى ذلك (سببية الحيازة للملك) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائيّة [2].

4- التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه) في باب الشركة: و الأشبه (بالقواعد و أصول المذهب) في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه‌ [3]. و قال الشهيد (رحمه اللّه) في عمل الإنسان لنفسه: و لو حاز شيئا من المباحات بنيّة التملك ملكه‌ [4].

و التحقيق أنّ الحيازة على قسمين:

1- السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل و الجهد كاصطياد الحيوان البرّي أو البحري و عندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية الممضاة مضافا إلى النص الخاص‌ [5].

2- السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحيّة لأجل الاستفادة من الرعي و غرس الأشجار و غيرهما و بما أنّ ملاك التملك هو الاستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء.

فروع‌

الأوّل: هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا؟

التحقيق: عدم الاشتراط، لعدم الدليل على الاشتراط، قال سيّدنا الأستاذ: كل‌


[1] مستمسك العروة: ج 11 ص 111.

[2] مستند العروة: كتاب الإجارة ص 351.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 129.

[4] اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 347.

[5] الوسائل: ج 17 ص 366 باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 و 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست