المعنى: معنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة و الفائدة، فكلّ من كان له فائدة المال شرعا كان عليه خسارة ذلك المال كذلك، و عليه قد يعبّر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بين النماء و الدرك [1]. و قد يعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان [2].
و قد يعبّر كما تلوناه بقاعدة: (من له الغنم فعليه الغرم) [3]. فالمعنى واحد و التعابير مختلفة و يكون مورد القاعدة جميع المعاملات الصحيحة. كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه و تقبّله له مع إمضاء الشارع له [4]. و أمّا البيع الفاسد و الغصب و غيرهما فكلّها خارج عن نطاق القاعدة، و عليه لا أصل لما نقل عن العامة: أنّ الغاصب لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها من المال المغصوب، لأنّ غرامة المال عليه فتكون فائدته له على أساس القاعدة، و ذلك لأنّ في تلك الموارد كان جميع التصرفات بلا مسوّغ شرعا و كان المتصرّف بإزاء كلّ تصرف (في العين و المنفعة) ضامنا قطعا على أساس قاعدة الإتلاف.
[1] المكاسب: الخيارات ص 248 و حاشية المكاسب: ج 3 ص 187.