الأحكام، و أمّا في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت [1].
و الأمر كما أفاده.
فرعان
الأوّل: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد و لا يمين الزوجة مع منع الزوج إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام [2].
فيتقدّم أمر الوالد (العنوان الأولي) على انعقاد اليمين (العنوان الثانوي) على أساس القاعدة.
الثاني: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): الدّين مقدّم على الوصيّة [3].
و في ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصيّة الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه- كاستيعاب الدّين للميراث- إذا كان الدّين مقدّما على الوصية، فيتقدّم وجوب أداء الدّين (العنوان الأولي) على وجوب العمل بمفاد الوصيّة (العنوان الثانوي) وفقا للقاعدة المتلوّة.