responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 229

الأحكام، و أمّا في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت‌ [1].

و الأمر كما أفاده.

فرعان‌

الأوّل: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد و لا يمين الزوجة مع منع الزوج إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام‌ [2].

فيتقدّم أمر الوالد (العنوان الأولي) على انعقاد اليمين (العنوان الثانوي) على أساس القاعدة.

الثاني: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): الدّين مقدّم على الوصيّة [3].

و في ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصيّة الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه- كاستيعاب الدّين للميراث- إذا كان الدّين مقدّما على الوصية، فيتقدّم وجوب أداء الدّين (العنوان الأولي) على وجوب العمل بمفاد الوصيّة (العنوان الثانوي) وفقا للقاعدة المتلوّة.


[1] محاضرات: ج 3 ص 251 الى 253.

[2] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 256.

[3] المبسوط: ج 4 ص 22.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست