responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230

قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الزكاة لا تتعلق في العين الزكويّة الواحدة مرّتين، و المراد من العين هنا هي الغلات الّتي تبلغ النصاب، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية، و إن بقيت سنين متطاولة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في باب زكاة الغلات.

منها النبويّ المعروف الذي ذكره الشهيد (رحمه اللّه) في قواعده كقاعدة فقهيّة، و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «لا ثنى في الصدقة» [1]. دلّ على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكويّ إلّا ما خرج بالدليل،- كالنقدين مثلا- فالدلالة تامة. و لكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد.

و منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شي‌ء- إلى أن قال:- و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنّما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أدّاها مرة واحدة و إن بقيت ألف عام فلا


[1] النهاية لابن الأثير: مادة «ثني» و ثنى على وزن (إلى).

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست