responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 228

عندئذ لوجوب النذر، كما قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا تحقق التزاحم بين وجوب الحجّ و وجوب الوفاء بالنذر: لا إشكال في فساد النذر أو الشرط المخالف للكتاب أو السنّة و ما يكون محلّلا للحرام، و قد دلّت على ذلك عدة من الروايات، و يترتب على هذا أن النذر في مفروض المقام بما أنّ متعلقة في نفسه محلل للحرام لاستلزامه ترك الواجب و هو الحجّ فلا ينعقد، لما قد عرفت اشتراط صحته بعدم كون متعلقة كذلك، و عليه فلا مناص من تقديم وجوب الحجّ على وجوب الوفاء بالنذر- إلى أن قال:- و على هذا الأساس تستنتج من ذلك كبرى كلّية و هي: أنّ كلّ واجب لم يكن وجوبه مشروطا بعدم كون متعلقة في نفسه محللا للحرام يتقدّم في مقام المزاحمة على واجب كان وجوبه مشروطا بذلك. كالواجبات الإلهيّة التي ليست بمجعولة في الشريعة المقدّسة ابتداء بل هي مجعولة بعناوين ثانوية كالنذر و العهد و الحلف و الشرط في ضمن عقد و ما شاكل ذلك، فإنّ وجوب الوفاء بتلك الواجبات جميعا مشروط بعدم كونها مخالفة للكتاب أو السنّة و محللة للحرام فتؤخذ هذه القيود العدميّة في موضوع وجوب الوفاء بها.

و على ذلك يترتب أن تلك الواجبات لا تصلح أن تزاحم الواجبات التي هي مجعولة في الشريعة المقدسة ابتداء كالصلاة و الصوم و الحجّ و ما شابه ذلك، لعدم أخذ تلك القيود العدميّة في موضوع وجوبها، و عليه ففي مقام المزاحمة لا موضوع لتلك الواجبات، فينتفي وجوب الوفاء بها بانتفاء موضوعه.

فالنتيجة أنّ عدم مزاحمة تلك الواجبات معها، لقصور أدلّتها عن شمولها في هذه الموارد اعني بها موارد مخالفة الكتاب أو السنّة و تحليل الحرام في نفسها، لانتفاء موضوعها لا لوجود مانع في البين.

و من هنا قلنا أنّ أدلة وجوب الوفاء بها ناظرة إلى الأحكام الأوليّة، و دالّة على نفوذ تلك الواجبات و وجوب الوفاء بها فيما إذا لم تكن مخالفة لشي‌ء من تلك‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست