في أنّ موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر، و حرمة الخمر إنّما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر، فلا تبقى للخمر خصوصيّة في الحكم المذكور في القضيّة [1].
الثالث: قال المحقق الحلّي في إباحة مكان المصلّي: و هي (الإباحة) إمّا صريحة كقوله: صلّ فيه (المكان) أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلّا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول- إلى أن قال:- و لعلّ المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى [3].
الرابع: قال سيدنا الأستاذ: إنّ مقتضى القاعدة الأولويّة، و فحوى الروايات الخاصّة الواردة في طلاق الأخرس و قراءته، هو كفاية إشارته في مقام الإنشاء، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك [4].