responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 183

في أنّ موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر، و حرمة الخمر إنّما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر، فلا تبقى للخمر خصوصيّة في الحكم المذكور في القضيّة [1].

الثالث: قال المحقق الحلّي في إباحة مكان المصلّي: و هي (الإباحة) إمّا صريحة كقوله: صلّ فيه (المكان) أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه‌ [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلّا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول- إلى أن قال:- و لعلّ المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى‌ [3].

الرابع: قال سيدنا الأستاذ: إنّ مقتضى القاعدة الأولويّة، و فحوى الروايات الخاصّة الواردة في طلاق الأخرس و قراءته، هو كفاية إشارته في مقام الإنشاء، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك‌ [4].


[1] أجود التقريرات: ج 2 ص 498.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 71.

[3] جواهر الكلام: ج 8 ص 280.

[4] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 12.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست