responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 184

قاعدة الفراش‌

المعنى: الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجيّة الشرعية بين المتناكحين، و هو الأصل في انتساب الولد، فإذا وقع الشكّ في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه، و يثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية الفراش.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الخبر المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامّة و الخاصة (الولد للفراش) و نقل بأسانيد كثيرة و صحيحة، و لا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر.

منها: صحيحة الحلبيّ بنقل الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني قال: «فإنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر» [1]. دلّت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش، و الزاني يرمى بالحجارة و لا ينتسب الولد إليه.

و منها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجلين وقعا


[1] الوسائل: ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث الملاعنة و ما أشبهه ح 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست