المعنى: معنى القاعدة هو تبديل النيّة في الصلاة عند عدم تحقق الترتيب بين الصلاتين نسيانا، كما إذا نوى الصلاة المتأخرة (العصر أو العشاء) قبل إتيان المتقدمة (الظهر و المغرب) و تذكّر في الأثناء كان الحكم هو العدول من قصد الثانية إلى قصد الاولى.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: (في حديث طويل): إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صلّ الركعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر- إلى أن قال:- فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة» [1].
[1] الوسائل: ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت، ح 1.