responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 169

و منها صحيحة الحلبيّ الاولى في الباب، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال: «فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف العصر» [1].

و منها صحيحة الحلبيّ الثانية في الباب قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتى صلّى العصر، قال: «فليجعل صلاته التي صلّى الاولى ثم ليستأنف العصر» [2]. فهذه الصحاح دلّت على أنّه إذا فات الترتيب بين الصلاتين نسيانا و تذكّر في أثناء الصلاة كانت الوظيفة هو العدول عن الثانية إلى الأولى قصدا و هذا هو معنى القاعدة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر و هو فيها عدل بنيّته‌ [3]. و قال صاحب الجواهر (رحمه اللّه): أنّ الأمر يكون كذلك: و لو قبل التسليم بناء على أنّه منها- إلى أن قال:- و على كلّ حال (عدل بنية) إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيّا عن حاشية الإرشاد و عن غيرها إن لم يكن محصلا [4].

فروع‌

الأول: إذا حدث الشكّ أثناء صلاة العصر مثلا في إتيان صلاة الظهر يتمسك بالاستصحاب (أصالة عدم إتيان صلاة الظهر) فيتحقق المجال للقاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ بعد بيان أنّه عندئذ (حين الشكّ في إتيان صلاة الظهر) لا مجال لقاعدة التجاوز و ذلك لعدم تحقق الترتيب: نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة


[1] الوسائل: ج 3 ص 213 باب 63 من أبواب المواقيت، ح 3.

[2] نفس المصدر السابق: ح 4.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

[4] جواهر الكلام: ج 7 ص 315.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست