responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 167

في صحيحة الحلبيّ المتقدمة نفس المضمون، و هو يؤكّد المطلوب.

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو أقرّ (السارق) مرّتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، و الأرجح الأول، و لو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع‌ [1].

الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو قال العامل (في المضاربة) ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه، و كذا لو ادّعى الغلط [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أن الحكم يكون كذلك: لسبق إقراره الماضي عليه؛ لقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و قاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار، السالمتين عن معارضة قاعدة: سماع قول الأمين في كلّ ما يدّعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها، و إنّما الثابت المسلّم منها ما لم يسبق بإقرار [3].


[1] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 618.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 141.

[3] جواهر الكلام: ج 26 ص 372 و 373.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست