responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 166

المتقدمة؛ و ذلك لأنّ الإقرار في الأولى (أقرّ على نفسه) ذكر مقيدا بحضور الإمام (عليه السّلام) (عند الإمام) فعلى أساس هذا التقييد يمكن احتمال الخصوصية فلا يثبت منها الحكم الكلّي، بخلاف الثانية فإنّ الإقرار في الثانية لا يكون مقيدا بقيد فلا مجال لاحتمال الخصوصية.

و منها موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) عن عليّ (عليه السّلام) قال:

«إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا» [1]. دلّت على أنّه إذا تحقق الإقرار بالولد لا يكون قابلًا للنفي بواسطة الإنكار، و عليه سمّي باب الرواية في الوسائل بباب: أنّ من أقرّ بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك‌ [2]. و بما أنّ المورد لا يكون مخصّصا تصلح تلك الموثقة أن تكون مدركا للقاعدة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا اشكال فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه):

لو أقرّ بحدّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار، في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه؛ لقاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار [3].

فتلقّى القاعدة مسلّمة و استند في الحكم إليها.

التخصيص: قد ورد التخصيص للقاعدة في مورد الرجم فاذا تحقق الإنكار بعد الإقرار في الرجم يسقط الرجم، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم)، بلا خلاف أجده، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافا إلى (الروايات) المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق (عليه السّلام) في حسنة ابن مسلم‌ [4]. من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم» [5]. و قد ورد


[1] الوسائل: ج 15 ص 215 باب 102 كتاب النكاح، ح 1.

[2] الوسائل: ج 15 ص 214.

[3] جواهر الكلام: ج 41 ص 292.

[4] الوسائل: ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب الحدود و ح 2 و 3.

[5] جواهر الكلام: ج 41 ص 291.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست