المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الإنكار بعد وقوع الإقرار، و عليه إذا أقرّ أحد بشيء في مقام المحاكمة و القضاء ثم أنكره لا يفيد الإنكار عندئذ و لا يبطل الإقرار.
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في باب القضاء، منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد، فقال: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه» [1]. دلّت على عدم كون الإنكار مؤثرا بعد الإقرار.
و منها صحيحة الحلبيّ الثانية في الباب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية (الزنا) ثم جحد جلد» [2]. دلّت على أنّه إذا تحقق الإقرار يترتب عليه الأثر و لو لم يكن المقرّ باقيا على إقراره، فلا يبطل الإقرار بواسطة الإنكار، و لا يخفى أنّ دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة
[1] الوسائل: ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة ح 1.