المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الحكم الثانوي (الضروري) يتحدد بحدود الضرورة، فيدور مدارها وجودا و عدما، و عليه قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا حدث الاضطرار بارتكاب مانع، من موانع الصلاة: فإذا فرض أنّ المكلّف اضطرّ إلى إيجاد مانع فلا يجوز له إيجاد مانع آخر و هكذا، فإنّ الضرورة تتقدر بقدرها، فلو أوجد فردا آخر زائدا عليه لكان موجبا لبطلان صلاته [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في مسألة التقية، قال: «التقية في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به» [2]. دلّت على أنّ الحكم الضروري (الثانوي) يدور مدار الضرورة، و يكون على من تلبس بها تطبيق الحكم على الموضوع من البداية إلى الختام، و بما أنّ دلالة هذه الصحيحة تامة لا حاجة إلى