responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 153

قاعدة الضرورات تتقدّر بقدرها

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الحكم الثانوي (الضروري) يتحدد بحدود الضرورة، فيدور مدارها وجودا و عدما، و عليه قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا حدث الاضطرار بارتكاب مانع، من موانع الصلاة: فإذا فرض أنّ المكلّف اضطرّ إلى إيجاد مانع فلا يجوز له إيجاد مانع آخر و هكذا، فإنّ الضرورة تتقدر بقدرها، فلو أوجد فردا آخر زائدا عليه لكان موجبا لبطلان صلاته‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في مسألة التقية، قال: «التقية في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به» [2]. دلّت على أنّ الحكم الضروري (الثانوي) يدور مدار الضرورة، و يكون على من تلبس بها تطبيق الحكم على الموضوع من البداية إلى الختام، و بما أنّ دلالة هذه الصحيحة تامة لا حاجة إلى‌


[1] محاضرات: ج 4 ص 128.

[2] الوسائل: ج 11 ص 468 باب 25 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست