responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 154

ذكر روايات اخرى، و على أساس تلك الدلالة سمّي باب الرواية في الوسائل بباب: أن الضرورة تتقدر بقدرها.

2- انتفاء الموضوع: من المعلوم أنّ الأحكام الثانوية تترتب على العناوين الثانوية كجواز الصلاة قاعدا و إفطار الصوم و ما شاكلهما لدى الاضطرار، و الحكم تابع للموضوع وجودا و عدما، فإذا ارتفعت الضرورة ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، كانتفاء جواز التيمم بواسطة تواجد الماء، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الضرورة تتقدر بقدرها، كانتقاض التيمم برؤية الماء [1].

فروع‌

الأول: إذا وقع التزاحم بين التكليفين الفعليين يتحقق المجال للقاعدة، فيترك أحد المتزاحمين و يؤخذ بالآخر على أساس القاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ و عند ذلك: إنّا نعلم من الخارج أنّ الشارع لم يرفع اليد عن كليهما (المتزاحمين) معا؛ لأنّ الموجب لذلك ليس إلّا عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، و من الواضح جدا أنّ هذا لا يوجب ذلك، فإن الضرورة تتقدر بقدرها، و هي لا تقتضي إلّا رفع اليد عن أحدهما دون الآخر؛ لكونه مقدورا له عقلا و شرعا و بذلك نستكشف أنّ الشارع قد أوجب أحدهما لا محالة [2]. و الأمر كما أفاده.

الثاني: قال السيد اليزدي (رحمه اللّه) في مسألة الجبيرة: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، و إن احتمل البرء، و لا يجب الإعادة إذا تبيّن برئه سابقا، نعم لو ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفع الجبيرة [3]. و ذلك لأن الضرورات تتقدر بقدرها.


[1] جواهر الكلام: ج 2 ص 310.

[2] محاضرات: ج 3 ص 280.

[3] العروة الوثقى: ص 72.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست