responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 152

فرعان‌

الأول: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الاولى، أن يعلم أن العامل جاهل بصحة عمله و فساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة؛ لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقيّة للواقع. (فقال) فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها؛ إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنما هو السيرة على ما عرفت، و هي دليل لبّي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن‌ [1].

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الثانية أن لا يعلم علمه (العامل) بالصحة و الفساد، و جهله بهما، (فقال) فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فإنّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحّص عن حال العامل، من حيث كونه عالما أو جاهلا [2].


[1] مصباح الأصول: ص 325.

[2] نفس المصدر السابق: ص 343.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست