responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 151

تماميتها. و التحقيق أنّ الإجماع التعبدي مع الاستناد للآية و الرواية غير محصل.

4- السيرة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة قاطبة على مدلول القاعدة (حمل فعل المسلم على الصحة)، و تكون هذه السيرة ممضاة في شرع الإسلام، و نطاق السيرة واسع فلا يختص بالشكّ في المعاملات بل تعمّ المعاملات و العبادات، فالمدرك الوحيد الذي لا يقبل النقاش هي السيرة القطعية، كما قال سيّدنا الأستاذ عند بيان المدارك للقاعدة: الرابع السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات و المعاملات و العقود و الإيقاعات، و لذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلا، و هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم (عليه السّلام) و لم يردع عنها، و هذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

و لا يخفى أنّ قاعدة الصحة موردا كقاعدة الفراغ تختص بالشبهات الموضوعية، و الفرق بينهما هو أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل و لا تجري بالنسبة إلى عمل الغير بخلاف قاعدة الصحة، كما قال سيّدنا الأستاذ:

و الميّز بينهما من وجهين:

الأوّل: أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، و مورد أصالة الصحة هو عمل الغير.

الثاني: أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشكّ بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر انّا عممناها للجزء أيضا، فتجري عند الشكّ في صحة الجزء أيضا بعد الفراغ منه على ما ذكرناه، و أمّا أصالة الصحة فلا اختصاص لها بالشكّ بعد الفراغ بل هي جارية عند الشكّ في صحّة العمل في أثنائه أيضا، كما إذا كان أحد مشغولا بالصلاة على الميت و شككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوبا مثلا فتجري أصالة الصحة بلا إشكال‌ [2].


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 324.

[2] مصباح الأصول: ج 3 ص 321 و 322.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست