responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 150

المسلمين، بل الكافرين أيضا في بعض الموارد [1]. و الأمر كما أفاده و يكون متعلق الشكّ في القاعدة هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، كما قال سيّدنا الأستاذ: لا بدّ في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد؛ إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما أحرز أصل العمل و شكّ في صحّته و فساده‌ [2].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى‌ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌ [3]. أفادت وجوب الاجتناب عن سوء الظن الذي نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة.

و التحقيق أنّ الدلالة غير تامة؛ لأنّ حسن الظن لا يساوق الصحة.

2- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.

منها موثقة اليماني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء» [4]. دلّت على أنّ اتهام المؤمن يذهب الايمان عن القلب، فيقال: إنّ نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة. و التحقيق أنّ عدم الاتهام أعم من المطلوب.

و منها العلوي المعروف: «ضع أمر أخيك على أحسنه» [5] دلّ على حمل فعل المسلم على أحسن الوجوه.

و التحقيق: أنّ مدلول العلويّ هو حمل فعل المسلم على الحسن في مقابل القبيح لا الصحة في مقابل الفساد فالدلالة غير تامة.

3- الإجماع: قال الفاضل النراقيّ (رحمه اللّه): أنّ المتمسكين بهذه القاعدة يستندون فيها إلى الإجماع و الكتاب و السنّة [6]. ثم استشكل على هذه الأدلة و أفاد عدم‌


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 322 و 323.

[2] مصباح الأصول: ج 3 ص 331.

[3] الحجرات: 12.

[4] أصول الكافي: ج 2 ص 269.

[5] نفس المصدر السابق.

[6] عوائد الأيام: ص 74.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست