المسلمين، بل الكافرين أيضا في بعض الموارد [1]. و الأمر كما أفاده و يكون متعلق الشكّ في القاعدة هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، كما قال سيّدنا الأستاذ: لا بدّ في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد؛ إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما أحرز أصل العمل و شكّ في صحّته و فساده [2].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ[3]. أفادت وجوب الاجتناب عن سوء الظن الذي نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة.
و التحقيق أنّ الدلالة غير تامة؛ لأنّ حسن الظن لا يساوق الصحة.
2- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.
منها موثقة اليماني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء» [4]. دلّت على أنّ اتهام المؤمن يذهب الايمان عن القلب، فيقال: إنّ نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة. و التحقيق أنّ عدم الاتهام أعم من المطلوب.
و منها العلوي المعروف: «ضع أمر أخيك على أحسنه» [5] دلّ على حمل فعل المسلم على أحسن الوجوه.
و التحقيق: أنّ مدلول العلويّ هو حمل فعل المسلم على الحسن في مقابل القبيح لا الصحة في مقابل الفساد فالدلالة غير تامة.
3- الإجماع: قال الفاضل النراقيّ (رحمه اللّه): أنّ المتمسكين بهذه القاعدة يستندون فيها إلى الإجماع و الكتاب و السنّة [6]. ثم استشكل على هذه الأدلة و أفاد عدم