responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 149

قاعدة الصحة

المعنى: معنى القاعدة هو حمل فعل المسلم على الصحة، و موضوعها الشكّ في صحة العمل (بان لا تكون صورة العمل محفوظة)، و منشأ الشكّ قد يكون احتمال فقدان الشرط و قد يكون احتمال وجود المانع، و هذا هو المورد المتيقن للقاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ: و القدر المتيقن من موارد أصالة الصحة هي الصورة (التي كان الشكّ فيها) من جهة احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل و المورد [1]. و لا فرق في حدوث الشكّ هنا بين كونه في أثناء العمل أو بعد إتيانه، كالشكّ في صحة البيع من ناحية احتمال الخلل شرطا أو مانعا فعند ذلك تحمل المعاملة على الصحة عملا بالقاعدة و تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب و كذلك الأمر في سائر المعاملات و العبادات و المراد من الصحة هنا هو ما يترتب عليه الأثر فهذه الصحة في مقابل الفساد لا في مقابل القبيح كما قال سيّدنا الأستاذ: معنى أصالة الصحّة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير، و لا اختصاص لأصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن، بل جارية في حقّ جميع‌


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 326.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست