responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133

اشتراط الخلقة التامّة باشتراط ولوج الروح، و لا مشاحة في الاصطلاح. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): أن المتّبع هناك إنما هو النصوص الواردة في الباب:

خصوصا موثق عمّار [1]. عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال: «كله، فإنه حلال؛ لأنّ ذكاته ذكاة أمّه، فإن هو خرج و هو حي فاذبحه و كل، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، و كذلك البقر و الإبل» فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح‌ [2]. و الأمر كما أفاده، فتبين أنّه يشترط في مدلول القاعدة ولوج الروح. كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): و قوله (عليه السّلام) ذكاة الجنين ذكاة أمّه لا إطلاق له في موضوع الذكاة؛ لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأمّ في تحقق ذكاة الجنين، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح‌ [3]. فالمتحصل أنّ الجنين إذا تمت خلقته و مات في بطن أمّه يتذكى بتذكية أمّه.

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمّه و مات بعده قبل أن يشق بطنها و يستخرج منها حلّ على الأقوى لو بادر على شق بطنها و لم يدرك حياته‌ [4].

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: ذكاة الجنين ذكاة أمّه، فإذا ماتت أمّه بدون تذكية، فإن مات هو في جوفها حرم أكله، و كذا إذا أخرج منها حيّا فمات بلا تذكية، و امّا إذا أخرج حيا فذكي حلّ أكله، و إذا ذكيت أمه فمات في جوفها حلّ أكله، و إذا أخرج حيّا فإن ذكي حلّ أكله، و إن لم يذكّ حرم‌ [5].


[1] الوسائل: ج 16 ص 271 باب 18 كتاب الصيد و الذبائح، ح 8.

[2] جواهر الكلام: ج 36 ص 183.

[3] مستمسك العروة: ج 1 ص 333.

[4] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 293.

[5] منهاج الصالحين: ج 2 ص 341.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست