responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 132

قاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمّه‌

المعنى: معنى القاعدة أنّ الجنين في بطن الحيوان إذا كمل و نبت فيه الشعر يتذكى بواسطة تذكية أمّه، و لا يحتاج إلى تذكية مستقلة.

المدرك: الدليل الوحيد على اعتبار القاعدة هو النصوص الواردة في باب الصيد و الذبائح، منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ قال: «الجنين في بطن أمّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمّه» [1]. دلّت على أنّ تذكية الجنين تتبع تذكية أمّه.

و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل» [2]. دلّت على أنّ تذكية الجنين تتبع ذكاة أمّه و الدلالة كاملة.

و قد وردت في الباب روايات كثيرة بلغت إلى مستوى التواتر أو الاستفاضة، و لكن بما أن في الاستناد بالصحيحتين غنى و كفاية لا حاجة لذكر تلك الروايات.

لا يخفى أنّه يشترط في مدلول القاعدة (ذكاة الجنين) أن تكون خلقة الجنين تامة كاملة فإذا لم يتم الخلقة له لا يتذكى، هذا ممّا لا كلام فيه، و قد يعبّر عن‌


[1] الوسائل: ج 16 ص 270 باب 18 كتاب الصيد و الذبائح، ح 3.

[2] نفس المصدر السابق: ح 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست