responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 124

حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [1]. دلّت على أنّ كلّ شي‌ء كان مشتبها بين الحلّية و الحرمة يحمل على الحلّية فالدّلالة تامّة.

و منها مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «كلّ شي‌ء هو لك حلال، حتى تعلم أنّه حرام بعينه- إلى أن قال:- و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» [2]. دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة. قال سيّدنا الأستاذ: فيكون المراد أنّ الأشياء الخارجيّة كلّها على الإباحة، حتّى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة [3]. و المراد من البينة هو ما يتبين به الشي‌ء و هو مطلق دليل يتبين به المشكوك فيه، فالوظيفة عند الشكّ في الحلّية و الحرمة هو الحمل على الحلّية ما دام لم يتعين الموضوع بالعلم الوجداني أو بالدليل الذي يظهر به حال الموضوع.

و منها خبر عبد اللَّه بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن فقال:- بعد حديث طويل- سأخبرك عن الجبن و غيره، كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه‌ [4].

و منها مرسلة معاوية بن عمّار عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الجبن قال: «كلّ شي‌ء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه» [5]. و بما أنّ سند الخبرين الأخيرين غير تام فلا يستفاد منهما إلّا التأييد.

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا اشكال فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم. و لا يخفى أنّه قد يعبّر عن قاعدة الحل بأصالة الإباحة و لا مشاحة في الاصطلاح.


[1] الوسائل: ج 12 ص 59 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[2] الوسائل: ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.

[3] مصباح الأصول: ج 2 ص 274.

[4] الوسائل: ج 17 ص 90 و 91 و 92 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 و 7.

[5] الوسائل: ج 17 ص 90 و 91 و 92 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 و 7.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست