ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في المقام فقال: و من المعلوم المقرر في الأصول أنّ العقل و الشرع تطابقا على أصالة الإباحة و الحل في تناول كلّ ما لم يعلم حرمته من الشرع [1]. و ما ذكره يؤكّد التسالم.
فرعان
الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ و يستحل ذبائح أهل الكتاب و لا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية، و كذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا [2].
الثاني: من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي- كاستصحاب الحرمة و عدم التذكية- و الّا فهو حاكم على قاعدة الحلّ، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي، كما قال المحقق صاحب الكفاية (رحمه اللّه): لا يجري أصالة الإباحة (قاعدة الحل) في حيوان شكّ في حلّيته مع الشكّ في قبوله التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذكّ و هو حرام إجماعا [3].