responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 125

ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في المقام فقال: و من المعلوم المقرر في الأصول أنّ العقل و الشرع تطابقا على أصالة الإباحة و الحل في تناول كلّ ما لم يعلم حرمته من الشرع‌ [1]. و ما ذكره يؤكّد التسالم.

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ و يستحل ذبائح أهل الكتاب و لا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية، و كذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا [2].

الثاني: من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي- كاستصحاب الحرمة و عدم التذكية- و الّا فهو حاكم على قاعدة الحلّ، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي، كما قال المحقق صاحب الكفاية (رحمه اللّه): لا يجري أصالة الإباحة (قاعدة الحل) في حيوان شكّ في حلّيته مع الشكّ في قبوله التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذكّ و هو حرام إجماعا [3].


[1] جواهر الكلام: ج 36 ص 237.

[2] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 295.

[3] كفاية الأصول: ج 2 ص 190.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست