responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 123

قاعدة الحل‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ شي‌ء (من الموضوعات الخارجية) كان مشتبها بين الحلال و الحرام يحمل على الحلال، و عليه إذا شكّ في شي‌ء من الأطعمة و الأشربة و الألبسة بأنّه محلل أو محرم يبنى على الحلّية بمقتضى القاعدة، و تختص القاعدة بالشبهات الموضوعيّة فيكون موردها هو الشكّ في الموضوع فقط، كما قال سيّدنا الأستاذ: بأنّ قوله (عليه السّلام) (فيه حلال و حرام) ظاهر في الانقسام الفعليّ بمعنى أن يكون قسم منه حلالا و قسم منه حراما، و لم يعلم أن المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا، و ذلك لا يتصور إلّا في الشبهات الموضوعيّة كما مثّلنا؛ إذ لا تكون القسمة الفعليّة في الشبهات الحكميّة [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا،


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 276.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست