responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 112

هلال و عقبة بن خالد، و لكنهما ذكرا في سند كامل الزيارة، و الذكر في ذلك السند توثيق عام، فهو- الذكر- مع عدم التضعيف يكفي اعتبارا لهما، هذا مضافا إلى أنّ الحكم مفتى به و لا يكون في المسألة إلّا رواية واحدة، و هي هذه الرواية.

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أنّ الحكم يكون كذلك (تلف المبيع قبل القبض على البائع): إجماعا بقسميه إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه منه و عرضه عليه، للنبويّ المنجبر بعمل الأصحاب كافة (كل مبيع.

إلخ) المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد [1].

و من المعلوم أنّ الإجماع مع الاستناد الى المدرك لا يكون الإجماع بمعنى الكلمة بل يكون التسالم المتحقق عندهم.

و قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): لو تلف المبيع (قبل القبض) بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض، و يدل عليه النبويّ المشهور و إن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و إطلاقه كمعاقد الإجماعات يعمّ ما لو تلف في حال الخيار، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال‌ [2]. فالتسالم ثابت. قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): بأنّ هذه القاعدة (التلف قبل القبض على البائع) تعارض القاعدة المتقدمة (التلف في زمان الخيار على البائع) التي تفيد نفي الضمان بعد انقضاء زمان الخيار و لو لم يتحقق القبض، و أجاب (رحمه اللّه) بقوله: إلّا أن يقال انّ ذلك بعد القبض‌ [3].

و التحقيق: أنّه لا أصل لتوهم المعارضة؛ و ذلك لأنّ القاعدة المتقدّمة مختصة بخياري الحيوان و الشرط، بخلاف المقام فلا معارضة بين العام و الخاص كما قال‌


[1] جواهر الكلام: ج 23 ص 83.

[2] المكاسب: الخيارات ص 247.

[3] نهاية المقال: ص 94.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست