responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113

الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و قد يعارض النبويّ (تلف المبيع قبل القبض) بقاعدة الملازمة بين النماء و الدرك المستفادة من النص و الاستقراء و القاعدة المجمع عليها من: أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له، لكن النبويّ أخص من القاعدة الاوّلى فلا معارضة و القاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار و لا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض‌ [1]. و ما أفاده في دفع المعارضة متين جدا.

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري، و لو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج و الثمرة كان للمشتري و لو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء [2].

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع، و كان تلفه من مال البائع، و رجع الثمن إلى المشتري، و كذا- ينفسخ البيع- إذا تلف الثمن قبل قبض البائع‌ [3].


[1] المكاسب: الخيارات ص 248.

[2] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 42.

[3] منهاج الصالحين: ج 2 ص 46.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست