الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و قد يعارض النبويّ (تلف المبيع قبل القبض) بقاعدة الملازمة بين النماء و الدرك المستفادة من النص و الاستقراء و القاعدة المجمع عليها من: أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له، لكن النبويّ أخص من القاعدة الاوّلى فلا معارضة و القاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار و لا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض [1]. و ما أفاده في دفع المعارضة متين جدا.
فرعان
الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري، و لو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج و الثمرة كان للمشتري و لو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء [2].
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع، و كان تلفه من مال البائع، و رجع الثمن إلى المشتري، و كذا- ينفسخ البيع- إذا تلف الثمن قبل قبض البائع [3].