المعنى: معنى القاعدة هو أنّ المبيع إذا تلف بعد الاشتراء و قبل استيلاء المشتري كان على البائع و لو مضى زمان الخيار.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في الباب، منها النبويّ المعروف- الذي هو نفس المطلوب بتمامه و كماله-: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع [1].
و منها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، و قال: آتيك غدا إن شاء اللَّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته» [2]. دلّت على أنّ المبيع إذا كان باقيا عند البائع و لم يقبض المشتري، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع، فالدلالة تامة.
و أمّا السند و إن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمّد بن عبد اللَّه بن