responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 106

و الإفطار فمن قصر فليفطر» [1]. دلّت على الملازمة دلالة تامّة. و يستفاد من الروايات أنّ موضوع الإفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير؛ للملازمة بين الأمرين، كما دلّ عليها قوله (عليه السّلام) في صحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» [2].

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقّق صاحب الجواهر نقلا عن الانتصار و الغنية: لا خلاف بين الأمّة في أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام و رخّص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة [3] و الأمر كما أفاده.

هنا تخصيصات: قد تعرّضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء، كما قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه) أنّ الصوم تابع للصلاة- قصرا- في السفر إلّا في ثلاثة مواضع أحدها:

صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق‌ [4].

و قال: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لكن يستثني من ذلك موارد أحدها: الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعين الإفطار. الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة. الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام، مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار [5]. و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه) أنّ هذه المواضع تكون: موارد الاستثناء


[1] الوسائل: ج 7 ص 130 ح 2.

[2] مستند العروة: كتاب الصوم ص 433.

[3] جواهر الكلام: ج 17 ص 140.

[4] العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 341.

[5] نفس المصدر السابق: ص 343.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست