responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 107

من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم‌ [1]. فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو، و إلّا فالمتّبع التلازم. كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنّها (القاعدة) قاعدة كلّية يجب الخروج عنها بالدليل‌ [2].

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإن كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها في الوقت و قضاها خارجه، و إن كان جاهلا بأصل الحكم و أن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء- إلى أن قال:- يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل‌ [3].

الثاني: قال السيد اليزدي (رحمه اللّه): أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه، و يجزيه- حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة-؛ إذ الإفطار كالقصر، و الصيام كالتّمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه، و أمّا النّاسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة [4].


[1] مستمسك العروة: ج 8 ص 381.

[2] الجواهر: ج 14 ص 267.

[3] تحرير الوسيلة: ج 1 ص 248.

[4] العروة الوثقى: ص 341.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست