المعنى: معنى القاعدة هو الملازمة بين قصر الصلاة و الصوم في السفر الشرعيّ المحدّد. كما قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه): و كلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس [1].
و قال الشهيد الأول (رحمه اللّه): و كلّما قصرت الصلاة قصر الصوم [2].
و قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس [3].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
الروايات: و هي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة معاوية بن وهب، عن الصادق (عليه السّلام) في حديث قال: «هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» [4]. دلّت على التلازم بين الصلاة و الصوم في حكم القصر و الإفطار.
و منها موثقة سماعة عن الصادق (عليه السّلام) قال في حديث: «و ليس يفترق التقصير