responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 100

المدرك: قال المحقّق النائيني (رحمه اللّه): أنّ الأصل في جميع الأقسام هو التعيين.

و إليك نصّ البيان: إذا علم وجوب شي‌ء في الجملة و دار الأمر بين تعيينيته و تخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و الحكم بالتعيينية عملا؛ إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم الثبوت إلّا إلى قيد عدميّ بأن لا يكون له عدل في مرحلة الطلب، كما أنّه في عالم الإثبات كذلك بل إثبات التعيينيّة في عالم الإثبات بعدم التقييد بمثل العطف بكلمة أو إنّما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت، فإذا كان أصل الوجوب معلوما و شكّ في تخييريته من جهة احتمال تقييده بوجود العدل له فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل؛ لعدم ثبوت التقييد مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا [1].

و التحقيق: أنّ الأصل في القسمين الأولين هو التعيين و في القسم الثالث يرجع إلى البراءة عن التعيين كما قال سيّدنا الأستاذ: فهاهنا دعويان:

الاولى: عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين.

الثانية: جريان البراءة في القسم الأخير.

أمّا الدعوى الاولى: فقد ذكرنا غير مرّة أنّ الشكّ في حجّية شي‌ء في مقام الجعل و التشريع مساوق للقطع بعدم حجّيته فعلا؛ ضرورة أنّه مع هذا الشكّ لا يمكن ترتيب آثار الحجّة عليه و هي إسناد مؤدّاة إلى الشارع و الاستناد إليه في مقام الجعل؛ للقطع بعدم جواز ذلك لأنّه تشريع محرّم. (كحجّية فتوى الأعلم لعدم الشكّ فيها فعلا إمّا تعيينا أو تخييرا بخلاف فتوى غير الأعلم) و كذا الحال في مقام الامتثال فإنّه إذا دار الأمر بين امتثال شي‌ء تعيينا أو تخييرا فلا مناص من التعيين و الأخذ بالطرف المحتمل تعيينه، ضرورة أنّ الإتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب و اليقين بالبراءة [2]. و ذلك لأنّ محتمل التعيين هو الوظيفة قطعا إمّا تعيينا أو


[1] أجود التقريرات: ج 2 ص 215.

[2] محاضرات: ج 3 ص 276.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست