responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 99

قاعدة التعيين‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في الوظيفة كان الأصل هو التعيين فيؤخذ بالمتعين، و ها هو موجز المعنى، و أمّا التفصيل فهو بما يلي: قال سيّدنا الأستاذ: أنّ مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام جعل الحجّية و إنشائها في مرحلة التشريع و الاعتبار، كما لو شككنا في أنّ حجّية فتوى الأعلم هل هي تعيينيّة أو أنّ المكلف مخير بين الأخذ به و الأخذ بفتوى غير الأعلم.

الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال و الفعلية من جهة التزاحم.

الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الجعل و التشريع فلا يعلم أنّ التكليف مجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو مجعول لحصة خاصة منه كما لو شككنا في أنّ وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعيينيّ أو تخييري‌ [1].


[1] محاضرات: ج 3 ص 275.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست