تخييرا بخلاف العدل فهو لا يوجب القطع بالامتثال؛ لاحتمال عدم كونه وظيفة في الواقع فالأصل هو التعيين في مقام الامتثال على أساس أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. و أمّا القسم الثالث (مقام الجعل) فيجري البراءة عن التقييد بالتعيين و نتيجته التخيير.
و أمّا الدعوى الثانية: (و هي جريان البراءة في القسم الأخير) فلأن الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في كيفية جعل التكليف و أنّه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاصّ كما لو شككنا في أنّ وجوب كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا أو متعلق بخصوص صوم شهرين، و حيث أنّ مرجع ذلك إلى الشكّ في إطلاق التكليف و عدم أخذ خصوصية في متعلقة و تقييده بأخذ خصوصية فيه. (ف)- التقييد بما أنّ فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا و نقلا، و هذا بخلاف الإطلاق حيث إنّه ليس فيه أيّة كلفة لتدفع بأصالة البراءة [1]. و الأمر كما أفاده.
فرعان
الأول: لو كان رجلان عارفين بالمسائل الشرعية تقليدا، و كان أحدهما أعرف من الآخر، فهل يكون للجاهل بالمسألة التخيير بالرجوع إلى أيّهما شاء أو لا، بل المتعين هو الرجوع إلى الأعرف؟
التحقيق: هو التعيين على أساس القاعدة، فالأحوط الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانت المسألة من المسائل الهامّة.
الثاني: إذا كان الإمامان لصلاة الجماعة متساويين فقها و عدلا، و لكن كان أحدهما هاشميّا، فإذا هل يكون وظيفة المأموم الائتمام بأيّهما شاء على نحو التخيير، أو تكون الوظيفة هو الاقتداء بالهاشميّ تعيينا؟ قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه):