responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83

مع أنّ الأمر بقلع الشجرة حكم إيجابي، فكيف يطبّق عليه ما دلّ على النفي؟و قد طبّقه النبي صلّى اللّه عليه و آله كما هو ظاهر الحديث.

فالجهل بكيفية التطبيق يولّد نوعا من الإجمال في المدلول؛ لاحتمال أن يريد الشارع معنى آخر و جعل التطبيق قرينة عليه.

يقول الشيخ مرتضى الأنصاري و هو يعرض لهذه القصة: «و في هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلّى اللّه عليه و آله بقلع العذق، مع أنّ القواعد لا تقتضيه، و نفي الضرر لا يوجب ذلك» . [1]

رأي و مناقشة و في مجال الإجابة على هذه الشبهة وردت عدّة محاولات:

إحداها: ما ذكره الشيخ الأنصاري و هو يعقّب على ما ذكره من الإشكال بقوله:

«لكن لا يخلّ بالاستدلال» . [2]

و كأنّه يريد أن يقول: إنّ الكبرى لمّا كانت واضحة الدلالة على النفي؛ فإجمال التطبيق لا يسري إليها. [3]

و لكن هذا الجواب-إن كان هو المقصود له-لا يخلو من تأمّل؛ لأنّ الكبرى الكلّية إذا اقترنت بقرينة مجملة لا بدّ أن يسري إجمالها إلى المدلول، فيمنع من انعقاد ظهوره فيه ابتداء، و مع هذا الإجمال كيف يمكن الاستدلال به في غير مورد التطبيق؟

ثانيها: ما قيل: أنّه صلّى اللّه عليه و آله لم يطبق الجملة على هذه القضية من هذه الجهة، و إنّما كان حكمه بقلع عذقه من جهة ولايته صلّى اللّه عليه و آله على النفوس و الأموال تأديبا و حسما لمادة


[1] . رسائل فقهية: 111 قاعدة «لا ضرر» .

[2] . المصدر السابق.

[3] . راجع: منية الطالب 3: 399.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست