responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71

نظم التقابل بين الضرر و المنفعة و آراء العلماء في طبيعة هذا التقابل مختلفة، و لهم فيها أقوال:

(1) أنّهما من قبيل النقيضين؛ فيكون معنى الضرر بناء على هذا القول: هو عدم المنفعة، و إليه ذهب الطوفي من الحنابلة، و بنى عليه مذهبه في المصالح المرسلة في رسالته‌ [1] و هو يتحدّث في هذا المجال: ثمّ إنّ قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا ضرر و لا ضرار» يقتضي رعاية المصالح إثباتا و المفاسد نفيا؛ إذ الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنّهما نقيضان لا واسطة بينهما. [2]

(2) أنّهما من قبيل الملكة و العدم في المحلّ القابل لهما، و قد ذهب إليه الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب كتاب: كفاية الأصول، من الإماميّة. [3]

و هذا القول يشبه القول الأوّل في اعتبار أنّ الضرر هو عدم المنفعة، إلاّ أنّه يفترق عنه في اعتباره عدم ملكة، لا نقيضا، أي اعتبر قابلية المحلّ فيه دون القول الأوّل.

(3) أنّهما من قبيل الضدّين اللّذين لهما ثالث؛ لأنّ الضرر معناه: دخول النقص على شي‌ء ما، و المنفعة معناها دخول الزيادة عليه، و قد يوجد محلّ... [4]


[1] . هذه الرسالة هي في الأصل شرح الحديث الثاني و الثلاثين، و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار» ، من الأربعين حديثا النووية، و التي قام الطوفي بشرحها، و أفاض في شرح هذا الحديث، و أدخل فيه بعض المباحث الأصولية، فقام البعض باستقلال هذا الحديث من مصدره الأصلي و طبعه منفردا في رسالة سميّت بـ «رسالة الطوفي في رعاية المصلحة» . و الوجه في تسميتها بذلك هو أنّ الطوفي عوّل كثيرا على هذا الحديث للاستدلال على المصالح المرسلة.

[2] . رسالة الطوفي: 110، و هي ملحقة بكتاب «مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه» لعبد الوهاب خلاّف.

[3] . كفاية الأصول: 381.

[4] . ذهب إلى هذا القول كلّ من: النراقي في عوائد الأيام: 49-50، و السيد مير فتاح المراغي في العناوين 1:

310، و البجنوردي في القواعد الفقهية 1: 214.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست