responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 72

القول المختار و المتبادر من هذه الأقوال عرفا هو القول الثالث، و التبادر-كما يقولون-علامة الحقيقة، فالتاجر الذي يدخل السوق بمائة دينار و يخرج بمائة و عشرة يقال: إنّه انتفع، فإذا خرج بتسعين قيل: بأنّه تضرّر، فإذا خرج برأس المال فإنّه لا يصدق عليه بأنّه انتفع أو تضرّر، و نظير ذلك الربح و الخسارة و المصلحة و المفسدة.

فإذن هما من قبيل الضدّين اللّذين لهما ثالث، هو المحلّ الذي يكون خاليا منهما.

و إذا صحّت دعوى تبادر هذا المعنى من كلمتي الضرر و المنفعة، ضممنا إلى ذلك أصالة عدم النقل، لنثبت لهما هذه الدلالة في زمن صدور الحديث.

ثانيا: الضرار أمّا الضرار فقد اختلف الفقهاء في معناه أيضا تبعا لاختلاف اللّغويين، و خلصنا من ذلك إلى عدّة أقوال:

(1) أنّه بمعنى الضرر، فيكون عطفه في هذا الحديث على الضرر من باب عطف التفسير، أو كما قال في لسان العرب: «و قيل هما بمعنى، و تكرارهما للتأكيد» . [1]

(2) أنّه مباين له؛ لأنّ معنى الضرر «ما تضرّ به صاحبك و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضرّه من غير أن تنتفع» . [2]

(3) أنّه مباين له أيضا؛ لأنّ «الضرر: ابتداء الفعل، و الضرار: الجزاء عليه» [3] . قال ابن الأثير و هو يتحدّث عن معنى الحديث: «قوله: «لا ضرر» أي لا يضرّ الرجل أخاه شيئا من حقّه، و الضرار: فعال من الضرّ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر


[1] . لسان العرب 4: 482 مادة «ضرر» .

[2] . النهاية في غريب الحديث 3: 81-82 مادة «ضرر» .

[3] . مجمع البحرين 3: 16 مادة «ضرر» .

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست