responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 245

و إليه عدولا: رجع، و الطريق: مال» . [1]

و في نهاية ابن الأثير: «و في حديث المعراج: (فأتيت بإناءين فعدّلت بينهما) يقال:

هو يعدّل أمره و يعادله إذا توقّف بين أمرين أيّهما يأتي، يريد أنّهما كانا عنده مستويين، لا يقدر على اختيار أحدهما، و لا يترجّح عنده، و هو من قولهم: عدل عنه يعدل عدولا إذا مال، كأنّه يميل من الواحد إلى الآخر» . [2]

و في مجمع البحرين: «و عدل عن الطريق عدولا: مال عنه و انصرف» . [3]

و على هذا يكون معنى هذه القاعدة هو الرجوع بالنيّة من قصد فقهي إلى آخر، كما إذا نوى أن يصلّي صلاة العصر قبل إتيانه لصلاة الظهر، و تذكّر في الأثناء، فإنّه يجب عليه العدول من قصد الثانية إلى قصد الأولى.

حجّية القاعدة من سنّة أهل البيت عليهم السّلام‌

حفلت كتب الحديث بأحاديث مستفيضة أو متواترة مأثورة عن الأئمة عليهم السّلام، و كثرت كثرة توجب الاطمئنان بصدورها عن المعصومين عليهم السّلام، منها:

عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام:

«... إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر، فذكرتها و أنت في الصلاة، أو بعد فراغك فانوها الأولى، ثمّ صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع، و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى، ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين، فقم فصل العصر... فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب، ثمّ سلّم، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة» . [4]


[1] . القاموس المحيط 3: 569، مادّة «عدل» ، بتصرّف.

[2] . النهاية في غريب الحديث 3: 191 مادّة «عدل» .

[3] . مجمع البحرين 3: 133 مادّة «عدل» .

[4] . حصل اضطراب في نقل الفقرات الأخيرة من الحديث، و هي في المصدر كما يلي:

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست