responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 244

«فليصلّ ركعتين، ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام، و لتكن الركعتان تطوعا» . [1] و نحوه حديث سماعة. [2]

و عن صباح بن صبيح، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ قال عليه السّلام:

«يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» . [3]

و عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال عليه السّلام:

«له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها» . [4]

و عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: عن القراءة في الجمعة بم يقرأ؟قال عليه السّلام:

«يقرأ الجمعة، و إِذََا جََاءَكَ اَلْمُنََافِقُونَ ، و إن أخذت في غيرها و إن كان‌ قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها» . [5]

دلالتها في اللغة

جاء في صحاح الجوهري: «و عدل عن الطريق: جار. و انعدل عنه مثله» . [6]

و في القاموس: «و كلّ ما أقمته فقد عدلته، و عدل عنه يعدل عدلا و عدولا: حاد،


[1] . تهذيب الأحكام 3: 274 كتاب الصلاة، باب (25) فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها ح 112.

[2] . وسائل الشيعة 8: 405 أبواب صلاة الجماعة، باب (56) استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل و إكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ح 2.

[3] . الاستبصار 1: 415 كتاب الصلاة، باب (249) القراءة في الجمعة ح 9.

[4] . تهذيب الأحكام 2: 293 كتاب الصلاة، باب (15) كيفية الصلاة وصفتها و المفروض من ذلك و المسنون ح 36.

[5] . وسائل الشيعة 6: 153 أبواب القراءة في الصلاة، باب (69) عدم جواز العدول عن الجحد و التوحيد في الصلاة بعد الشروع ح 4.

[6] . الصحاح 5: 1761، مادة «عدل» .

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست