اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 246
و عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر، فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى، قال عليه السّلام:
«فليجعلها الأولى التي فاتته، و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم» . [1]
و عن عمرو بن أبي نصر السكوني قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ و قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ قال عليه السّلام:
«يرجع من كلّ سورة إلاّ من قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ ، و قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ . [2] و غيرها كما مرّ في مصدر القاعدة.
حجّية القاعدة من الإجماع
و قد ادّعاه بعض الأعلام منهم: المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد [3] في مسألة تقديم صلاة العصر على الظهر و التذكر في الأثناء فإنّه يجب عليه العدول إلى الظهر.
و كذلك ادّعي الإجماع في مسألة عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف.
قال السيّد محسن الحكيم: «المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف.. و عن ظاهر المفاتيح: الإجماع عليه... و في الجواهر: الظاهر تحقّق الإجماع عليه» . [4]
و الإجماع هنا إجماع مدركي، و الإجماع المدركي لا يكون حجّة على ما هو التحقيق في حجيّة الإجماع.
ق- «فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، و إن كنت قد ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب، ثمّ سلّم، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة» .
الكافي 3: 291 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 1.
[1] . تهذيب الأحكام 2: 269 كتاب الصلاة، باب (13) المواقيت ح 109.
[2] . الكافي 3: 317 كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن ح 25.
[3] . حاشية إرشاد الأذهان: 63.
[4] . مستمسك العروة الوثقى 6: 186. و انظر: مفاتيح الشرائع 1: 133، و جواهر الكلام 10: 60.
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 246