responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 199

و عقّب كل من تأخّر عن الشيخ من تلامذته على هذا الرأي بأنّه لا حكومة بين القاعدتين‌ [1] ، و إنّما هما في رتبة واحدة، و كلاهما ناظر للأدلّة الأوّلية و مقدّم عليها تقديم حكومة و غلبة، و أمّا فيما بينهما فلا.

و قد ذكر الشيخ مثالا لتقريب وجهة نظره مفاده: إذا كان تصرّف الجار في ملكه- و الحكم الأوّلي هنا جواز التصرف بمقتضى قاعدة السلطنة-يتسبّب عنه ضرر للجار، فهو إذا مورد (لا ضرر) ، كما أنّ منعه عن ذلك التصرّف يسبّب له حرجا، فيكون موردا لـ (لا حرج) فيتعارضان‌ [2] ، فأيّهما يقدّم؟

و لكن التدقيق في المثال يجلّي لنا بعض الالتباس عند ما نتذكّر أنّ العامّين من وجه هما عبارة عن العنوانين المستقلّ كلّ منهما عن الآخر، إلاّ أنّه من باب الاتّفاق قد يلتقي فيهما العنوانان فيكون هذا ذاك، و ذاك هذا، كالعالم و الفاسق، اللذان يجتمعان في زيد-مثلا-فيكون هو عالما و هو نفسه فاسق.

و الأمر في مثالنا ليس بهذه الصورة، لأنّ مورد (لا ضرر) هو نفس التصرّف، و مورد (لا حرج) هو ليس نفس التّصرّف، و إنّما موردها هو عدم التصرّف، و الشي‌ء و عدمه ليسا من موارد العموم من وجه في شي‌ء.

هذا من جهة، و من جهة أخرى أيّ القاعدتين تقدّم في مقام العمل؟

الظاهر-بل المتعيّن-أنّ التصرّف نفسه هو موضوع (لا ضرر) ، و هو المقدّم باعتباره ناشئا عن مقتضى الدليل الأوّلي في المورد، و باعتبار حدوث الضرر للجار بسبب إجازة الشارع لهذا التصرّف فيكون الحكم الضرري-الجواز-منتفيا بمقتضى (لا ضرر) و يكون مرفوعا، فإذا رفع جواز التصرّف، تسبّب عن رفعه حرج للمكلّف.

و بعبارة أوضح: نتيجة لإعمال قاعدة (لا ضرر) و ما يتولّد عنها و هو رفع الجواز،


[1] . انظر: رسالة في نفي العسر و الحرج: 258، و منية الطالب 3: 430.

[2] . فرائد الأصول 2: 467.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست