responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 200

هو نفسه يكون موضوعا لقاعدة (لا حرج) ؛ باعتبار أنّ هذا الرفع هو المسبّب للحرج، فينبغي أن تعمل (لا حرج) فتنفيه و تزيله.

و كأنّا نريد أن نقول: إنّ الأحكام التي تتناولها (لا حرج) بالرفع هي أعمّ من الأحكام الأوّلية و الثانويّة، حيث تعتبر جميعها (دينا) أو من الدين، و (لا حرج) تنفي الحرج عن الدين، و لا تريد العسر.

أي أنّ (لا ضرر) تولّد موضوعا و تقف، و ذلك الموضوع نفسه ترفعه (لا حرج) ، فكأنّ (لا ضرر) غير عاملة في المقام، و بعد أن تعمل (لا ضرر) و تسقط (لا حرج) نتيجتها، لا تعود للحياة من جديد؛ للزوم الدور الواضح.

فالقاعدتان في المثال طوليتان، و ليستا عرضيتين حتّى يتصوّر فيهما تعارض أو تزاحم.

تاسعا: الحرج على الغير

من الأضواء التي ألقيت على القاعدة، و ثار حولها التساؤل، هو ما ذا لو تسبّب نتيجة تصرّف المكلف حرج للغير [1] ، هل تتناوله القاعدة فترفع الحكم المسبّب له؟

و كمثل على ذلك: شخص مباح له التصرّف في داره كيف شاء بحكم قاعدة السلطنة، إذا نشأ من بعض تصرّفاته المباحة حرج على جاره، فهل يرتفع ذلك الحكم -أعني الإباحة-فيمنع من تصرّفه أو لا؟

و الجواب على التساؤل بالنفي، و ربّما يكون المدرك لسان القاعدة نفسه، حيث أنّها نفت الحرج (عليكم) ، و هذا يعني انحلال الحكم إلى قضايا بوجود المكلّفين-شأن كلّ قضية حقيقية-فأيّ حكم حرجي بالنسبة لأيّ مكلّف يكون متناولا للقاعدة


[1] . انظر: منية الطالب 3: 431.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست