responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198

امتثال بعض التكاليف الأوّلية، و كمثال على ذلك: شخص سافر إلى أوربا و هو يعلم أنّه سيبتلى بأكل النجس، أو نحوه من تكاليف، فيقع التساؤل هل تعمل (لا حرج) دورها و تؤدّي وظيفتها أو لا؟

و وجه عدم جريانها أنّ المكلّف تعمّد فأوقع نفسه في ظرف يستطيع أن يتجنّبه، فالقاعدة تختصّ برفع الأحكام الأوّلية [1] إذا تسبّب منها حرج ليس للمكلّف فيه يد.

و لكنّ الظاهر أنّ (لا حرج) هنا أيضا تعمل، و تتّسع وظيفتها إلى مثل هذه الصورة لأنّ الحكم-أيّ حكم-تابع لموضوعه و مترتّب عليه، أشبه بترتّب المعلول على علّته، فإذا حصل الموضوع تبعه الحكم، و لا يتساءل عن كيفية حصول الموضوع. [2]

نعم، قد يقال باستحقاق المكلّف العقاب؛ لإيقاع نفسه في ذلك بناء على أنّ مقدّمة الحرام حرام، أو أنّ الفعل نفسه حرام يعاقب عليه، كما لو ألقى بنفسه مختارا من شاهق فأصيب بما يعجز معه عن الغسل أو الوضوء، فلا مانع من الالتزام باستحقاقه العقاب لإيذاء نفسه.

أمّا قاعدة (لا حرج) فإنّه بعد تحقّق موضوعها و كون الوضوء أو الغسل لهذا المصاب حرجيّا فإنّها تعمل و ترفع وجوبه، و لا تلازم بين الحكمين.

ثامنا: تعارض (لا حرج) مع (لا ضرر)

ورد على لسان الشيخ الأنصاري أنّ (لا حرج) حاكمة على (لا ضرر) ، و مقدّمة عليها عند التعارض تقديم حكومة. [3]


[1] . راجع: رسالة في نفي العسر و الحرج: 254.

[2] . انظر: المصدر السابق: 255، و هداية المسترشدين 2: 756.

[3] . فرائد الأصول 2: 467.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست