responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 180

يكون هو المخصّص. و حينئذ يكون التخصيص واحدا و إن أخرج أكثر الأفراد. و مثل هذا ليس فيه ما يستهجن لدى أهل اللسان؛ لأنّ المستهجن كثرة التخصيصات، لا التخصيص الواحد المنطوي على كثرة الأفراد. [1]

و هذا الجواب سليم جدا لو أنّ الشارع المقدّس جمع بين مداليل الأحكام أو الموضوعات الحرجية، و كوّن منها دليلا واحدا قدّمه على دليل الحرج، أمّا و أنّ هذا من صنعنا نحن، و ليس للشارع يد في التماس قدر جامع بين هذه الأحكام حيث يقدّم على قاعدة الحرج المذكورة، و عملية التقديم عملية جمع بين الأدلّة، لا عملية جمع بين دليل الشارع و القدر الجامع الذي انتزعناه نحن من مختلف الأدلّة، فإشكال الوهن لكثرة التخصيص قائم فعلا.

و الأولى أن يجاب عن ذلك: بأنّنا لا نتعقّل أن يجعل الشارع أحكاما حرجية؛ لما سبق أن أشرنا إليه في كتابنا (الأصول العامّة للفقه المقارن) [2] من أنّ أحكام الشارع وليدة مصالح و مفاسد باتّفاق كلمة المسلمين و إن اختلفت و جهات نظرهم في كيفية الاستدلال على ذلك، و تشريع الأحكام الحرجية من قبله يتنافى مع ما يدركه العقل من أنّ ذلك ممّا لا ينبغي صدوره من الشارع المنزّه عن شهوة التحكّم في تصرّفات عبيده، كما هو مقتضى ما تقتضيه قاعدة التحسين و التقبيح العقليين.

إضافة إلى أنّ الأعلام الذين استدلّوا على مبدأ المصالح و المفاسد بالاستقراء لا بدّ أن يكونوا قد أدركوا-بحكم استقرائهم-أوجه المصالح في هذه الأحكام التي يبدو أنّها حرجية و إن لم تكن هي كذلك.

و إذا صحّ هذا اتّضح ما نريده من عدم صدق عنوان (الحرج) على موضوعات هذه الأحكام التي لا يتقوّم النظام الاجتماعي إلاّ بها عادة.


[1] . هذا الجواب ذكره الشيخ الأنصاري أيضا في مقام الجواب عن الشبهة المذكورة في قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» . راجع: فرائد الأصول 2: 465.

[2] . راجع: ص 278 من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست