responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 181

هذا إذا لم ننكر كثرة التخصيص المدّعاة، أمّا إذا أنكرناها فلا شبهة من هذه الناحية. [1]

سقوط القاعدة لابتلائها دائما بالمعارض‌ و قد سبق أن بحثنا هذا الإشكال في قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) ، و المقام هنا مشابه للمقام هناك. [2]

و خلاصة ما توصّلنا إليه من جواب: هو أنّ دليل (لا حرج) دليل حاكم على أدلّة الأحكام الأوّلية، و لذلك قدّم عليها، و الدليل الحاكم لا تلحظ فيه النسبة بينه و بين الدليل المحكوم.

و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر موسّعا أو مضيّقا له.

فمن القسم الأوّل ما ورد من أنّ: «الفقّاع خميرة استصغرها الناس» [3] ، فالفقّاع و إن لم يكن خمرا بمفهومه اللغوي، إلاّ أنّ الشارع بدليله هذا وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمل الفقاع، و أعطاه جميع أحكام الخمر بحكم عموم التنزيل، و أمثال هذا في الأدلّة كثيرة.

و من القسم الثاني ما ورد في أدلّة نفي الحرج، و سمة هذه الأدلّة إلى الأحكام الأوّلية سمة المضيّق لها إلى ما لا يشمل الأحكام الحرجية، و لسان الكثير من أدلّة هذا النوع من الحكومة لسان نفي للموضوع تعبّدا، و نفي الموضوع يستدعي نفي الحكم؛ إذ لا حكم بلا موضوع.


[1] . أنكر كثرة التخصيص المدّعاة الشيخ أحمد النراقي، راجع: عوائد الأيام: 193.

[2] . راجع: ص 90.

[3] . الكافي 6: 423 كتاب الأشربة، باب الفقاع ح 9.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست